قطب الدين الراوندي
605
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
ومنها : قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التي منها الوقف الذي مقتضاه محبوسيّة الأصل أبداً كما يفهم منه عرفاً ، و من شرطها التأبيد بل من مقوّماته ، و لذا أُطلق عليه : الصدقة التي اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ منها « 1 » ، بل كاد أن يكون ضرورياً كما صرّح به بعض الأجلّة « 2 » فيجب الوفاء ، و هو ينافي بيعه و صلحه . ومنها : عموم مكاتبة الصفّار عن مولانا العسكري ( ع ) في الوقوف و ما روي فيها عن آبائه ( ع ) ، فوقّع : الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَاإِنْ شَاءَ اللهُ . « 3 » و صحيح ابي علي بن راشد : قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ
--> ( 1 ) . چنان كه در حديث شريف آمده است . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 171 ، باب الوقوف والصدقات . ( 2 ) . ظاهراً مراد صاحب جواهر است ، ر . ك : جواهر ، ج 22 ، ص 358 . ( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 193 ، ح 24415 . عبارت در نسخه خطى چنين است : « ثم الوقوف تكون بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه » . نص حديث در وسايل چنين است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ ، قَالَ : « كَتَبْتُ إلَى أَبِي مُحَمَّدٍأَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ ، كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِل مَرْدُود عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيح مُمْضىً . قَالَ قَوْم : إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَهُ وَقْف عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا . وَ قَالَ آخَرُونَ : هَذَا مُؤَقَّت إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا ، وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ : لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا ، وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ : هَذَا وَقْف وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً ، فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ ؟ فَوَقَّعَ ( ع ) : الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ . سپس حر عاملى فرمود : أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : « بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا : أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً وَ إِلا كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ . قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا ، وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلّ عَلَيْهِ . »